Lewati ke konten

Kitab: Dhau'usy Syumu' · Pengarang: الأمير محمد السنباوي المالكي

Baca Juz 1, halaman 283

  1. ﴿باب الصلاة﴾

(وهي الوسطى وما من صلاة)، ولا نفلًا وخصوصًا العصر (إلا قيل هي الوسطى) فيحافظ على الكل، وقيل هي الصلاة على النبي ﷺ: "وإن مات قبل خروجه لم يعص إلا أن يظن الموت) " فيعص بظنه، ولو تأخر ثم هو مؤد قطعًا، وظاهر كلامهم

ــ

الخوارج القائلين بحرمة التأخير عنه (قوله: وهي الوسطى) تأنيث الأوسط؛ أي: الفضلى، وقيل المتوسطة؛ لتوسطها بين المشتركات الوقت، وهذا قول مالك، وهو المشهور، وهو قول عالمي المدينة على، وابن عباس، وهو قول الشافعي الذي نص عليه، ولكن قال أصحابه: قد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقد صح الحديث أنها العصر، فصار مذهبه أنَّها العصر (قوله: وخصوصًا العصر) فإنَّ أكثر الأحاديث يدل على أنها الوسطى، وقرئ شاذًا ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ والصلاة الوسطى صلاة العصر (قوله: وإن مات قبل خروجه)؛ أي: الاختياري وذلك؛ لأنه يجوز إيقاع الصلاة فيه ويجوز تأخيرها لآخره، ولا يشترط العزم على الأداء على الراجح خلافًا للقاضي عبد الوهاب (قوله: إلا أنْ) ولو غير غالب (قوله: لم يعص)؛ لأنَّه لا تلزمه المبادرة، ولو حلف أنَّه لا يفعلها، ولا يكفر بالتصميم على عدم الصلاة إلا أنَّه يأثم للعزم على المعصية اهـ؛ (ح). (قوله: إلا أنْ يظن الموت)؛ أي: قبل خروجه (قوله: فيعصي بظنه)؛ لأنَّه صار الوقت في حقه مضيفًا (قوله: بظنه)؛ أي: بمخالفة مقتضى ظنه؛ لأنه يجب عليه حينئذ المبادرة بالفعل (قوله: لو تأخر)؛ أي بدون موت، وأوقع الصلاة في وقتها الاختياري عملًا بظنه (قوله: ثم هو مؤد قطعًا) عند الجمهور؛ لأنها عبادة وقعت في وقتها المقدر لها شرعًا، ولا

ــ

هؤلاء من الغروب للفجر اثنتا عشرة درجة، فوقت العشاء بعد الغروب بدرجة ونصف، وهو أنسب بقواعدهم -أعني- الشافعية من اعتبار اختلاف المطالع، وأن لكل مكان حكم نفسه، وقالت الحنفية: هو كمن سقط له عضو من أعضاء الوضوء يسقط عنه غسله (قوله: وما من صلاة إلخ) وذلك أنه من الوسط بمعنى الأفضل والخيار، ويفضل الله ما يشاء (قوله: لم يعص) ظاهره ولو لم يعزم على الأداء، وهو ظاهر على قاعدة المذهب في الاكتفاء بالنية الحكمية بحيث لو سئل لقال: سأصلي، وقيل: يجب بدخول الوقت أحد الأمرين الأداء بالفعل، أو العزم عليه، وهو مذهب الشافعية، فليأثم خالي الذهن؛ أما العازم على العدم فآثم اتفاقًا

Rujukan halaman ini: ضوء الشموع شرح المجموع، ج 1، ص 283 (SanadKitab #32195, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.