Lewati ke konten

Kitab: Dhau'usy Syumu' · Pengarang: الأمير محمد السنباوي المالكي

Baca Juz 2, halaman 188

  1. (باب النذر)

مد أو بدله (على المكلف وإن غضبان)، وألزمه الليث وجماعة كفارة فقط (كعلي غداء فلان أو زيارة قبره)، ولم أمثل بالضحية لما سبق فيها (وكلام النفس)، وهو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: وإن غضبان) ومثله اللجاج؛ أي: قطع لجاج نفسه بمنعها من فعل شيء، ومعاقبتها (قوله: كعلى غداء) ولو لم يلفظ بالنذر؛ لأن النذر ليس له صيغة تخصه كما حققه الرماصي، والبناني (قوله: وزيارة قبره) وإن أعمل فيه المطى، وحديث: "لا تعمل المطى" مخصوص بالصلاة، قاله ابن عبد البر، ولا عبرة بتوقف بعض الناس في زيارة القبور، وآثار الصالحين؛ لأنه من العبادات؛ قاله حلولو في (مختصر البرزلي)، وحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد" لا دليل فيه على منع الزيارة؛ لأن المستثنى المحذوف: مسجد؛ أي: لا تشد إلى مسجد من المساجد إلا إلى الثلاثة إلخ؛ تأمل. (قوله: لما سبق فيها)؛ أي: من أنها لا تلزم بالنذر،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لتعدد أبوابه كاليمين، وكفارة الصيام (قوله: أو بدله)، كغداء، وعشاء (قوله: غضبان) منه اللجاج؛ وهو نذره غضبًا على نفسه فيما لجت به بزجرها عنه، والغضب أعم يشمل الغضب على غيره، كما نقل عن مالك فيمن نفرت ناقته فقال لها: أنت بدنة يعني: هديًا زجرها أردت؟ ، فقال: نعم، قال: لا شيء عليك؛ لأنه لم يقصد القربة، وفي (نوازل ابن الحاج): من عل مسجدًا ضرارًا فهو باق في ملكه؛ لعدم قصده البر، وعن ابن القاسم في حلفه يلزمه صوم الدهر سنة، وعن الشافعي كفارة يمين. (قوله: كعلى غداء فلان إلخ)، ول لم يصرح بمادة النذر؛ لأن النذر ليس له لفظ يخصه، وفي الأمثلة رد على قول ابن عاشر: إنما يلزم ما لا يصح أن يقع إلا قربة، أي: كالصلاة، والصوم، والصدقة، أما ما يصح وقوعه تارة قربة، وتارة غيرها، فلا يلزم بالنذر، وإن كان مندوبًا، كالنكاح، والهبة، ذكر ذلك الشريف التلمساني نقله (بن)، أقول: الأظهر: إطلاق (الأصل)، وغيره، ويعول على النيات فيما يختلف أحواله، وقد ذكر (عب) أن زيارة الحي مما يلزم بالنذر مع أن زيارة الناس لبعضهم تارة تكون قربة، وتارة لا (قوله: أو زيارة قبره)، وحديث "لا تشد الرحال إلا لثلاثة" محمول على الصلاة فيها بحيث يكون السعي لخصوصها قربة يلزم بالنذر (قوله: ولم أمثل بالضحية إلخ) يعني: اكتفيت بما سبق فيها، ولم

Rujukan halaman ini: ضوء الشموع شرح المجموع، ج 2، ص 188 (SanadKitab #32195, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.