Lewati ke konten

Kitab: al-Mishriyyah) · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca Juz 5, halaman 248

  1. أحاديث الصحابة
  2. حديث ابن عباس رضى الله عنهما

فإن باعه بأكثر من ثلاثين بالنقد, فهو جائز, ويأخذ ما زاد على الثلاثين, وإن باعه بالنسيئة بأكثر مما يبيعه بالنقد, فالبيع مردود لا يجوز.

وقد كان «هشيم» يحدثه بقريب من هذا التفسير, إلا أنه كان يحدثه بغير لفظ «سفيان بن عيينة».

قال: حدثنا «هشيم» قال: أخبرنا «عمرو بن دينار» , عن «عطاء» , عن «ابن عباس».

أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب, فيقول: بعه بكذا وكذا, فما زدت فهولك.

قال «أبو عبيد»: وهذا عند من يقول بالرأى لا يجوز, لأنه عنده إجارة مجهولة, يقول: لا أدرى كم يزيد على ذاك, وهذا عندنا معلوم جائز, لأنه إذا وقت له وقتًا, فما كان وراء ذلك من قليل أو كثير, فالوقت يأتى عليه.

وقد روى عن «أبى هريرة» ما هو أرخص من هذا, أنه أكرى نفسه من «بنت غزوان» بطعامه, وعقبة يركبها. فهذا توقيت أيضًا.

٨٧٦ - وقال «أبو عبيد» في حديث «ابن عباس» أنه سئل: «أى الأعمال أفضل؟ , فقال: [٥٧٨] أحمزها».

Rujukan halaman ini: غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية، ج 5، ص 248 (SanadKitab #32196, hlm. urut 2066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.