Lewati ke konten

Kitab: al-Mishriyyah) · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca Juz 5, halaman 494

  1. أحاديث «التابعين» - رحمهم الله تعالى -
  2. حديث [عامر] الشعبى [﵀]

وكذلك الصلح: ما اصطلحوا عليه من الجنايات فى الخطأ, فهو أيضًا فى مال الجانى. وكذلك الاعتراف إذا اعترف الرجل بالجناية من غير بينة تقوم عليه, فإنها فى ماله, وإن ادعى أنها خطأ, لأنه لا يصدق الرجل على العاقلة.

وأما قوله: ولا عبدًا, فإن الناس قد اختلفوا فى تأويل هذا, فقال لى «محمد بن الحسن»: إنما معناه أن يقتل العبد حسرًا, يقول: فليس على عاقلة مولاه شئ من جناية عبده, إنما جنايته فى رقبته أن يدفعه [مولاه] إلى المجنى عليه, أو يفديه, واحتج فى ذلك بشئ رواه عن «ابن عباس».

قال «محمد بن الحسن»: حدثنى «عبد الرحمن بن أبى الزناد» , عن «أبيه» ,عن «عبيد الله بن عبد الله» , عن «ابن عباس» قال: «لا تعقل العاقلة عمدًا, ولا صلحًا, ولا اعترافًا, ولا ما جنى المملوك».

قال «محمد»: أفلا ترى أنه قد جعل الجناية جناية المملوك؟ وهذا فى قول «أبى حنيفة».

Rujukan halaman ini: غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية، ج 5، ص 494 (SanadKitab #32196, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.