Lewati ke konten

Kitab: al-Mishriyyah) · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca Juz 1, halaman 374

  1. الأحاديث المسندة

وهذا حديث يروى عن الأوزاعي، عن حصن، عن أبي سلمة، عن عائشة [﵂]، عن النَّبيَّ ﷺ.

وذلك أن يُقتل القتيل، وله ورثة رجالٌ ونساء، يقول: فأيّهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز؛ لأنَّ قوله: [أن] ينحجزوا: يعني يكفُّوا عن القود، وكذلك كلُّ من ترك شيئًا، وكفَّ عنه، فقد انحجز عنه.

وفي هذا الحديث تقوية لقول "أهل العراق" أنَّهم يقولون: لكلِّ وارث أن يعفو عن الدَّم من رجل أو امرأة، فإذا عفا بعضهم سقط القود عن القاتل، وأخذ سائر الورثة حصصهم من الدّية.

وأمّا "أهل الحجاز" فيقولون: إنّما العفو والقود إلى الأولياء خاصة، وليس للورثة الذين ليسوا بأولياء من ذلك شيء، يتأوَّلون قول الله ﵎: "ومن قتل مظلومًا، فقد جعلنا لوليَّه سلطانًا".

قال أبو عبيد: وقول "أهل العراق" في هذا أحبّ إليَّ [في القتيل].

Rujukan halaman ini: غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية، ج 1، ص 374 (SanadKitab #32196, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.