Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durrul Manzhum min Kalamil Mushthafa · Pengarang: علاء الدين مغلطاي

Baca halaman 278

  1. كتاب النكاح والطلاق

١٧٢ - قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين تُوُفِّيَ أخوها، فدعت بِطِيبٍ ثم مسَّتْ منه، ثم قالت: والله مالي بالطِّيبِ من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنير: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليرم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

١٧٣ - قالت زينب: وسمعت أُمِّي أمَّ سَلَمةَ تقول: جاءت امرأةٌ إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي تُوُفِّيَ زوجُها عنها، وقد اشتكت عينَها أفَنَكْحَلُها؟ فقال رسول الله ﷺ: "لا" مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: "لا".

ثم قال رسول الله ﷺ: "إنما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".

Rujukan halaman ini: الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم، ص 278 (SanadKitab #32381, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.