Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 240

  1. فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
  2. المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها

الذين تركوها أكثر مع التساوي في الحفظ؛ وفيه قولان لأصحاب أحمد وغيرهم، ويذكر روايتان عن أحمد (¬١).

وأما إذا خالفت المزيد فهذا مقام تعارض، مثل: أن يذكر أحدُهما أَنَّ النبي ﷺ هو المسؤول المجيب، ويذكر الآخر أَنَّ المسؤول المجيب هو ابن عباس في قصة واحدة؛ فهذا تعارض وليس هذا بزيادة لا تُناقِضُ المزيد؛ كما في حديث القلتين: روى بعضهم عن ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» (¬٢)، وروى بعضهم أن ابن عمر هو الذي سئل وأجاب بهذا الجواب (¬٣)؛ فإذا كانت القصة واحدة فهذا تعارض.

وأما إذا ذكر بعضهم زيادة حفظها (¬٤) لم يذكرها غيره= فهذا ليس

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 240 (SanadKitab #32384, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.