Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 264

  1. فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
  2. إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
  3. العلة الثانية: أن ابن عباس ثبت عنه ضد ما روي في حديث عثمان بن حاضر
  4. نقل المجيب للروايات الواردة عن ابن عباس

إِنَّ الله لا يُتَقرب إليه بالغضب، لتكفر عن يمينها (¬١).

قال: وحدثني ابن الطباع، حدثنا أبو بكر بن عياش (¬٢)، عن العلاء بن المسيب، عن يعلى بن [نعمان] (¬٣)، عن عكرمة، عن ابن عباس سئل عن رجل جعل ماله في المساكين. فقال: أمسك عليك مالك، وأَنْفِقْهُ على عيالك، واقْضِ دينك، وكَفِّرْ يمينك (¬٤).

وقال البخاري (¬٥): قال ابن عباس الطلاق عن وَطَر، والعِتقُ ما ابتغي به وجه الله.

فهذه أسانيد ثابتة عن ابن عباس بخلافِ ما في حديث عثمان بن حاضر، وأنه جعل في التعليق الذي يُقصد به اليمين كفارة يمين، ولم يُلزم المعلق ما عَلَّقَهُ كما في المعلق بالوفاء وجعله لازمًا؛ ومعلومٌ أَنَّ بعض هذه علة في حديث عثمان بن حاضر؛ فكيف بمجموعها؟

وهذا أثبت عن ابن عباس من ذاك. فَإِنِ المعترضُ يجعلها روايتين عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 264 (SanadKitab #32384, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.