Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 388

  1. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
  2. تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه

مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه.

وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك؛ نِيَّتُهُ.

وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتق ما ابتغي به وجه الله.

قال الزهري: إِنْ قال: ما أنتِ بامرأتي؛ نِيَّتُهُ، وإن نوى طلاقها؛ فهو ما نوى [١٠١/ ب].

وقال علي بن أبي طالب ﵁: ألم تعلم أنَّ القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصبي حتى يُدرك، وعن النائم حتى يستقيظ.

وقال عليٌّ: كل الطلاق جائز إلا طلاقَ المعتوه.

ثم أسند البخاري حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم».

وقال قتادة: إذا طَلَّقَ في نفسه فليس بشيء.

وأسند عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر أَنَّ رجلًا من أسلم أتى النبي ﷺ وهو في المسجد، فقال: إنه قد زنا، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: «هل بك جنون؟ هل أحصنت؟». قال: نعم؛ فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جَمَزَ حتى لحق بالحرة فقتل.

وأسند ــ أيضًا ــ عن الزهري، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أَنَّ أبا هريرة قال: أتى رجل من أَسْلَم رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إِنَّ الأَخِرَ قد زنا ــ يعني: نفسه ــ

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 1، ص 388 (SanadKitab #32384, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.