Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 700

  1. فصل في بيان المنقول عن طاووس
  2. الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين

وقال أبو محمد بن حزم (¬١): (صَحَّ عن عائشة وأم سلمة ــ أُمَّي المؤمنين ــ، وعن ابن عمر أنه جعل في قول ليلى بنت العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية ونصرانية [١٩٥/ أ] إِنْ لم تطلق امرأتك = كفارة يمين واحدة.

وعن عائشة أم المؤمنين ﵂ فيمن قال في يمينٍ: مالي ضرائب في سبيل الله، أو قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين.

وعن عائشة وأم سلمة أُمَّي المؤمنين ﵄ فيمن قال: عليَّ المشي إلى بيت الله إِنْ لم يكن كذا = كفارة يمين؛ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث الحمراني، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع عنهما).

قال: (وروينا عن جابر بن عبد الله: النذر كفارته كفارة يمين.

وعن ابن عباس ﵄ مثل هذا.

وعن عمر بن الخطاب ﵁ نحوه.

وعن عكرمة والحسن فيمن قال: مالي كله في رتاج الكعبة = كفارة يمين).

قال: (وَصَحَّ عن طاووس وعطاء؛ أما طاووس فقال: الحلف بالعتاق ومالي هدي وكل شيء لي في سبيل الله وهذا النحو = كفارة يمين.

وأما عطاء فقال فيمن قال: عليَّ بدنة أو قال (¬٢): ألف حجة، أو قال:

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 700 (SanadKitab #32384, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.