Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 889

  1. فصل في موجب نذر اللجاج والغضب

قال الشافعي في المختصر (¬١): ولو قال: مالي في سبيل الله أو صدقة على معاني الأيمان. فمذهب (¬٢) عائشة وعدد من أصحاب رسول الله ﷺ وعطاء، والقياسُ أَنَّ عليه كفارة [يمين] (¬٣).

قال: ومن حنث في المشي إلى بيت الله ــ ﷿ ــ ففيه قولان:

أحدهما: قول عطاء كفارة يمين، ومذهبه أَنَّ أعمال البر لا تكون إلا بما فَرَضَ الله، أو تبررًا يراد به الله.

قال الشافعي: التبرر أَنْ يقول: لله عليَّ إن شفاني الله أَنْ أحجَّ له نذرًا، فأما إِنْ لم أقضك حقك فعليَّ المشيُ إلى بيت الله؛ فهذا من معاني الأيمان لا معاني النذور (¬٤).

قال المزني (¬٥): قد قَطَعَ بأنه قولُ عددٍ من أصحاب النبي ﷺ [والقياس]، وقد قال في غير هذا الموضع: لو قال: لله عليَّ نَذْرُ حجٍّ إِنْ شاء فلانٌ فَشَاءَ، لم يكن عليه شيء، إنما النذر ما أريدَ به الله، ليس على معاني المعلِّق، والشائي غير الناذر.

والقائلون بهذا لا يلزم أَنْ يكونوا أخذوه من دلالة الآية عليه لفظًا، بل بالقياس) (¬٦).

Rujukan halaman ini: الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج 2، ص 889 (SanadKitab #32384, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.