Lewati ke konten

Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq

  1. فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
  2. الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة

Bab dan daftar isi:

قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء

Baca bab ini