Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1132

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"

والمعنى الذي هو [متلبس] (¬١) به.

ومنها: الصفة، كقول الشاعر: لأمر ما يُسوَّد من يسود.

أي: لصفة من صفات الكمال.

ومنها: الشيء، كقولنا: تحرك هذا الجسم لأمر. أي: لشيء.

ومنها: الطريق، وقع ذلك في عبارة "المعتمد" لأبي الحسين، فقيل: إنه غير ما سبق. [لكنه] (¬٢) قال في "شرح العمد": إن الطريق والشأن بمعنى واحد، فَيُكتفَى بأحدهما.

وربما ذكر أنه يطلق على القصة والمقصود وليس المراد غير ما ذكر، بل اختلاف في العبارة.

وبالجملة فإطلاقه بالمعنى الاصطلاحي حقيقة بلا خلاف.

واختلفوا في إطلاقه بالمعاني المذكورة على أقوال:

أحدها وهو قول الأكثرين: أنه مجاز وإلا لَزم الاشتراك، والمجاز خير منه.

وفرَّعوا على ذلك أن جمع "الأمر" بالأول "أوامر"، وجمعه ببقية المعاني "أمور". ومما يُعرف به المجاز -كما سبق- أن يخالف جمعُه جمعَ الحقيقة، ولكن هذا لا يُعْرف لأهل اللغة إلا للجوهري، وقد قال الأزهري في "التهذيب": ("الأمر" ضد النهي، واحد "الأمور") (¬٣).

وقال ابن سِيده في "المحكم": (إن "الأمر" لا يكسر على غير "الأمور") (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1132 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.