Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. [الفصل] الأول: في "الأمر" و"النهي"

الْكَرِيمُ (٤٩)﴾ [الدخان: ٤٩]. ومنهم مَن يسميه "التهكم". وضابِطُه أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير أو الكرامة والمراد ضده.

ويمثَّل أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ [الإسراء: ٦٤] الآية، والعلاقة هنا أيضًا المضادة.

الخامس عشر: التسوية، كقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ [الطور: ١٦]، بعد قوله: ﴿اصْلَوْهَا﴾، أي: هذه التصلية لكم سواء صبرتم أو لا، فالحالتان سواء.

والعلاقة المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل.

ومنه حديث أبي هريرة في "البخاري" لَمَّا قال للنبي ﷺ: "إني أخاف العنت، ولا أجد ما أتزوج به من النساء" ثلاث مرات وهو يسكت عنه، ثم قال له: "يا أبا هريرة، جرى القلم بما أنت لاقٍ، فاختص على ذلك أو ذر" (¬١). والله أعلم.

ص:

٥٣٤ - وَكَالدُّعَا في ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ ... كَذَا التَمَنِّي في "أَلا انْجَلي لنَا"

الشرح:

السادس عشر: الدعاء، نحو: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾ [آل عمران: ١٤٧] الآية، و [كأنه] (¬٢) طلب أن يعطيهم ذلك على وجه التفضل والإحسان، والعلاقة بينه وبين الإيجاب طلب أن يقع ذلك لا محالة.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.