تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن" (¬١). رواه الدارقطني، وقوله ﷺ: "أربع لا تجزئ في الضحايا" (¬٢)، ونحو ذلك.
نعم، اختُلف في كيفية الخلاف فيه على طريقين:
أصحهما: القطع بأنه كَنَفْي القبول.
والثاني: أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول، وأَوْلى باقتضائه الفساد؛ لأن الصحة قد توجد حيث لا قبول، بخلاف الإجزاء مع الصحة.
قلتُ: وقد سبق في الكلام في خطاب الوضع معنى الإجزاء والفرق بينه وبين الصحة بما يخدش ما ذكر هنا، فراجعه، والله تعالى أعلم.
(تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه في ليلة سفر صباحها عن سابع عشر شهر المحرم الحرام من شهور سنة ست وعشرين وثمانمائة بمنزلي بالصالحية من الشام المحروسة أحسن الله عاقبتها، ويتلوه الجزء الثاني: الفصل الثاني في "العام" و"الخاص") (¬٣).
وحسبنا الله ونعم الوكيل.