Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1364

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

الاستواء [ثبتت] (¬١).

وأعجب من ذلك احتجاج الإِمام الرازي وأتباعه بأن نفي الاستواء أعم مِن نَفْيه من كل وجه ومن نَفْيه مِن بعض الوجوه، والأعم لا يَلزم منه الأخص.

وهو مردود -كما قاله ابن الحاجب وغيره- بأنَ ذلك في الإثبات.

أما نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الأخص، كنفي "الحيوان" نفي للإنسان.

هذا إن سَلَّمنا أنَّ الاستواء عام له جزئيات.

أما إذا قلنا: [حقيقة] (¬٢) واحدة، فإنه يلزم مِن نَفيها نفي كل متصف بها.

وقد استدل مَن نفى العموم في المسألة أيضًا بأنه لو عَمَّ، لم يَصْدُق؛ إذ لا بُدَّ بين كل شيئين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما.

وجوابه أنه إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤها, لا كل مساواة؛ لأن ذاك مدرك إرادته بالعقل.

وفي كلام إلْكِيَا حكايته قول ثالث، وهو حكايته عن قوم أنه من باب المجمل؛ لأنه يحتمل من كل وجه ومن الوجه الذي قد ذكر في الآيتين الأولتين، وهو قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [الحشر: ٢٠] وكذا التفصيل في الأخرى؟ إذ معناه: "لا يستوون في الفوز بالجنة".

وعليه جرى الهندي، إذ قال: (الحق أن قوله: ﴿يَسْتَوِي﴾ أو ﴿لَا يَسْتَوِي﴾ من باب المجمل ومن باب المتواطئ، لا العام) (¬٣). انتهى

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1364 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.