Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 3, halaman 1458

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

الحديث الذي فيه: "لم أَشْعُرْ، ففعلت كذا" (¬١) فتلك واقعة أخرى.

ويكون الأمران مِن ذِكر بعض أفراد [العام] (¬٢)، لا أنَّه من المطلق والمقيد فيتقيد بحالة عدم الشعور.

ومنها: حديث الذي كان على خيبر، فأتى النبي ﷺ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقال له ﷺ: "أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ " (¬٣). الحديث. وقال له فيه: "لَا تَفْعَلْ، بِعْ الجْمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". رواه البخاري. فاحتج به الشَّافعية والحنفية على الجواز، قَبِض أو لم يَقبِض؛ لعدم الاستفسار.

ومنها: حديث ثابت بن قيس: "خذ الحديقة، وطلقها تطليقة" (¬٤). ولم يفصل بين أن تكون حائضا أو لا. وقد سبق، ونحو ذلك، وهو كثير.

ومن الثانية:

حديث؛ "أنَّه كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما" (¬٥) محتمل لكونه مع رشاش ودونه.

ومع الرشاش محتمل أن الواقع قُدِّر، لو قُدِّر مخالفًا لغَيَّر أوْ لا.

والإناء صغير، أو ما فيه قُلَّتان.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 3، ص 1458 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.