Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1544

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

بعيد؛ لأنه استثناء مفرغ، وكل مفرغ متصل) (¬١).

على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يُعرف، إنما المعروف: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (¬٢). أخرجه مسلم.

نعم، في ابن ماجه: "لا تقبل صلاة إلا بطهور" (¬٣). ولو مثلوا بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (¬٤) الثابت في "الصحيحين" لكان أجود.

قال السبكي في "شرح البيضاوي": (وقع لي في بعض المجالس الاستدلال للحنفية بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فإنه لو اقتضى الإثبات لَلَزِمَ أن يُكلف كل نفس بجميع وُسعها؛ لأنَّ "وُسْع" مفرد مضاف؛ فكان عامًّا، فيصير التقدير: "لا يكلف الله نفسًا بشيء إلا بكل ما تسعه، فإنها مكلَّفة به". وليس كذلك).

قال: (واستحسن ذلك والدي) (¬٥).

قلت: لا يلزم مِن تَعذُّر العموم في الشيء أن [ينفى] (¬٦) مدلوله، فنقول: انتفى العموم؛ للإجماع، فبقي أصل الإثبات.

الرابع:

"الاستثناءُ مِن التحريمِ نَفْيٌ للتحريم" أَعَم أنْ يكون إباحة أو غيرها، ولكن المتحقق

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1544 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.