Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1659

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

والجواب: أنَّ هذا إذا قُلنا: الذي بيده عقدة النكاح الولي. وهو القول القديم للشافعي، أما إذا قلنا بالجديد: (إنه الزوج)، فلا سؤال.

أو أمرًا يقتضى تقييدًا ببعض أفراد العام السابق، كقوله تعالى بعد: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] الآية إلى قوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، أي: الرغبة في مراجعتهن، ولا شك أن ذلك إنما هو في غير البوائن.

الثاني:

وقع للشافعي في هذه المسألة ما يقتضي أنه تخصيص وما يقتضي خِلافَه؛ فيكون له قولان.

فمِن الأول قوله في "الأم" في قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]: إنَّ الضمير إنما يعود لِما فيه حصاد، لا للنخل والزيتون؛ فلذلك لم يوجب الزكاة في غير الزروع (¬١). أي: إلا بدليل آخر.

ومنه قوله تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ [التوبة: ٤١] عام في الحُر والعبد، لكنه لّمَا قال: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [التوبة: ٤١]، خصص الأول؛ لأنَّ العَبدَ لا مال له.

ومنه: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] عام في العبد والحُر، لكنه قال بعد ذلك: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ [البقرة: ٢٢٩]، والعبد لا يُعطي شيئًا؛ فيُخصَّص الأول بالأحرار.

ومنه: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣] الآية -محمول على الأحرار؛ لقوله

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1659 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.