Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1681

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثاني في: "العام" و"الخاص"

﴿قَدْ سَمِعَ﴾ [المجادلة: ١] الآية (¬١). رواه أحمد وأبو داود، ورواه البخاري تعليقًا.

وأما قول ابن الحاجب: (إنها نزلت في سلمة بن صخر) فليس بجيد، بل سلمة بن صخر ظاهَر مِن امرأته. رواه أبو داود والترمذي -وحَسَّنه- وابن ماجه.

واَية اللعان نزلت في هلال بن أمية أو غيره، ففي "البخاري" نزولها في هلال بن أمية (¬٢)، وفي "الصحيحين" نزولها في عويمر العجلاني (¬٣).

واَية السرقة، قيل: واردة في سرقة المِجَن. وقيل: في الخميصة.

وفيهما نظر؛ فالذي في الحديث إنما هو قطعهما، لا أن الآية نزلت فيهما، ففي "الصحيحين" - بل رواه الستة - من حديث ابن عمر: "أنه ﷺ قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" (¬٤). وفي حديث صفوان بن أمية قال: "كنت نائمًا في المسجد على خميصة، فسُرقت، فأخذنا السارق، فأمر رسول الله ﷺ بقَطعه" (¬٥). رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قال الشيخ تقي الدين: (ويخص آية الظهار واللعان إشكال آخَر: أن "الذين" في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣] مبتدأ، وخبره "فتحرير" [أو] (¬٦)

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1681 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.