وفي: "لا نكاح إلا بولي" (¬٢) في موضع آخَر: "بولي مرشد" (¬٣).
نعم، في بعض هذه المثُل نظر مِن حيث إن العام في الأشخاص عام في الأحوال، لا مطلق. وأيضًا هذا كما قال ابن العربي هو مسألة المفهوم، نحو: "في أربعين شاة شاة" (¬٤)، وفي موضع: "في الغنم السائمة الزكاة" (¬٥). وهذا يقتضي مخالفة الحنفية في ذلك؛ لأنهم لا يقولون بالمفهوم، بل صرح ابن برهان في "الأوسط" بأن عندهم خلافًا في العمل [وأن الصحيح: يُحمل. وممن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني] (¬٦).
وحكى [الطَّرَسُوسِي] (¬٧) في ذلك أيضًا الخلاف عن المالكية، وأنهم مثلوه بإطلاق المسح
Rujukan halaman ini:الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1705 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1688)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.