Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1729

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"

بالسواك" (¬١) أي: أمر إيجاب، فإن مطلَق الأمر قد ورد في قوله: "استاكوا" (¬٢).

وأمثلة ذلك كثيرة جدًّا.

وأمَّا التأويلات البعيدة فذكرت في النَّظم منها مثالين:

أحدهما: تأويل الحنفية قوله ﷺ لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة: "أَمْسِك أربعًا وفارق سائرهن" (¬٣) على أن المراد: ابتدئ نكاح أربع إنْ شئت بعد مفارقتك [مَن] (¬٤) تقرر نكاحه مِن الأربع الأوائل.

ونحوه تأويل "الأربع" بالأوائل، أي: أمسك الأربع الأوائل وفارق سائرهن، وهو مَن بقي بعد الأوائل.

ووَجْه بُعده أن مخاطبة مَن تَجدد إسلامه مِن غير سَبْق بيان لشروط النكاح بذلك مع أن الحاجة داعية إليه لِقُرْب عَهْده بالإسلام -في غاية البُعد، ومع أنَّه لم ينقل تجديد قط لا منه ولاِ من غيره.

وأيضًا: فالابتداء يحتاج إلى رِضَى مَن يبتدئها، ويصير التقدير: فارِق الكل، وابتدِئ بعد ذلك مَن شئت. فيضيع قوله: "اختر أربعاً"؛ لأنهن قد لا يرضين -أو بعضهن- أن يرجع إليه.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1729 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.