Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1774

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة
  3. باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة
  4. الفصل الثالث في "المطلق" و "المقيد"

تنبيهات

الأول: ذكر المازري مِن فوائد الخلاف في المسألة ورود خبر الواحد متأخرًا عن عموم الكتاب، رافعًا لبعض مقتضاه، كحديث: "مَن قتل قتيلًا فله سلبه" (¬١).

الثاني: القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدريج بالبيان -بأن يُبيِّن تخصيما بعد تخصيص -على مذاهب:

أحدها (وهو قول الأكثر ومنهم القاضي): يجوز ذلك في الثاني والثالث، وما بعدهما كالأول. فيقال مثلًا: (اقتلوا المشركين)، ثم يقال: (سُلخ الشهر)، ثم يقال: (الحربيين)، ثم يقال: (إذا كانوا رجالًا).

والثاني: المنع في الثاني وما بعده، لأنَّ قضية البيان أنْ يكمله أولًا.

والثالث: يجوز ذلك في المجمل، وأما في العموم فعلى الخلاف في البيان الأول.

الراب يجوز إذا علم المكلف أنَّ فيه بيانًا متوقعًا. ومنهم مَن يأخذ مِن هذا قولًا آخَر مفصِّلا في أصل [المسألة] (¬٢)، فيقول: يمتنع تأخير بعض البيان، ولا يمتنع تأخير الكل.

التنبيه الثالث:

المانعون لتأخير البيان اختلفوا في مسألتين:

إحداهما: هل يجوز للرسول ﷺ تأخير تبليغ ما أُوحي إليه مِن الأحكام إلى وقت الحاجة؟

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1774 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.