Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1802

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

قال ابن عبد البر في "التمهيد": (قيل: إنه من سورة "ص") (¬١).

نعم، في رواية: "لا ندري أشيء نزل؛ أو شيء كان يقوله؟ " (¬٢).

ويمثل أيضًا بما في "البخاري" في الجهاد في "باب العون بالمدد" في حديث السبعين الذين قتلهم رعل وذكوان وعصية ومكث ﷺ يقنت يدعو عليهم شهرًا، عن أنس أنهم قرءوا فيهم قرآنا: "ألا بَلِّغوا عنا قومنا بأنَّا قد لقينا ربنا، فَرَضِي عنَّا وأرضانا" ثم رُفع بعد ذلك (¬٣).

وبالجملة: فمثل هذا كثير، ولهذا قيل في سورة الأعراف: إنها كانت نحو البقرة. وكذا سورة الأحزاب كما سبق قريبًا.

نعم، مَثل بعضهم بذلك ما نُسخ لفظه وبقي حُكمه.

سادسها: ناسخ صار منسوخًا وليس بينهما لفظ متلو، كالإرث بالحلف والنصرة نُسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ثم نُسخ التوارث بذلك. ذكره الماوردي.

قال ابن السمعاني: (وهذا يدخل في النسخ مِن وَجْه).

قال: (وعندي أن القسمين الأخيرين في إدخالهما في النسخ تَكلُّف) (¬٤).

الثالث:

تمثيل ما نُسخ تلاوته وبقي حُكمه بِ "الشيخ والشيخة إذا زنيا" استُشكل مِن حيث يَلزم

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1802 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.