Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1804

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

ص:

٧٢٩ - بِالْخَمْسِ، وَالْقُرْآنُ إمَّا يُنْسَخُ ... بِمِثْلِهِ، أَوْ سُنّةٌ تُنْتَسَخ

٧٣٠ - بِمِثْلِهَا، اوْ هُوَ بِهَا، أَوْ عَكْسُهُ ... فَقَسْمُهُ لِتِسْعَةٍ نُحِسُّهُ

٧٣١ - يُمْنَعُ مِنْهَا خَبَرُ الْآحَادِ ... يَنْسَخُ ذَا تَوَاتُرِ الْإسْنَادِ

٧٣٢ - فَاثْنَانِ يَخْرُجَانِ، ثُمَّ أَرْبَعَه ... لِفَقْدِهَا تَوَاترا مُمْتَنِعَهْ

٧٣٣ - يَبْقَى [ثَلَاثَةٌ] (¬١) كَنَسْخِ الْأَشْهُرِ ... [لَدَى] (¬٢) الْوَفَاةِ الْحَوْلَ فِيمَا قَدْ دُرِي

٧٣٤ - وَ"كُنْتُ عَنْ زِيَارةِ الْقُبُورِ ... نَهَيْتكُمْ، زُورُوا" رَجَا التَّذْكير

٧٣٥ - وَالْمَنع لِلصَّائِمِ مِنْ مُبَاشَرَه ... لَيْلًا بِسُنَّةٍ بِآيٍ ظَاهِرَهْ

الشَّرح:

لفظة: "بِالْخَمْسِ" متعلقة بالذي قبلها مِن المثال، وسبق شرحه، وما بعد ذلك هو تقسيم للناسخ والمنسوخ في الكتاب والسُّنَّة متواترة كانت أو آحادًا بما يمكن الانقسام إليه عقلًا وبيان الواقع مِن الأقسام وما لم يقع أو امتنع وقوعه.

فيقال: المنسوخ إما قرآن أو سُنَّة متواترة أو سُنَّة آحاد، والناسخ ثلاثة أقسام كذلك، فينتهي -بضرب ثلاثة في ثلاثة- إلى تسعة.

وهو معنى قولي: (وَالْقُرْآنُ إمَّا يُنْسَخُ بِمِثْلِهِ)، فهذا قِسم.

وقولي: (أَوْ سُنَّةٌ تُنْتَسَخُ بِمِثْلِهَا) تحته أربعة أقسام؛ لأن المنسوخ إما متواترة أو آحاد،

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1804 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.