Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1806

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

سبق ذكره، وهو معنى قولي: (فِيمَا قَدْ دُرِي). أي: [ما] (¬١) عُلم. وكذلك ما سبق من [الأقسام، أي: ] (¬٢) نسخ التلاوة دُون الحكم، ونسخهما.

أما نسخ السُّنَّة الآحاد بمثلها فكما في "صحيح مسلم" عن بُريدة أن رسول الله ﷺ قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (¬٣). ورواه الترمذي بزيادة: "فإنها تذكركم الآخرة" (¬٤).

وقال: حسن صحيح.

وإلى هذه الزيادة أشرتُ بقولي: (رَجَا التَّذْكِير)، ولكن قَصرتُ "رجا" للضرورة. فإن "الرجاء" ضد الخوف بالمد، و"الرجا" بمعنى الناحية مقصور كما أشار ابن دريد في "المقصور والممدود" لذلك بقوله:

كم من حقير في رجا ... بئر لمنقطع الرجاء

ووَجْه الشاهد في الحديث أنه ﷺ قال: "كنت نهيتكم"، فصرَّح بأنَّ النهي كان مِن السُّنَّة. ويمثَّل بأمثلة كثيرة، كنسخ المتعة ونسخ الوضوء مما مسته النار، وغير ذلك.

ولابن الجوزي كتاب لطيف جمع فيه أحد وعشرين موضعًا، وتعقب في بعضها، وتعقب غيره كثيرًا منها. وفي ما أوردناه مِن المثال كفاية.

أما نسخ السُّنَّة بالآحاد بالقرآن فمثاله ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلًا،

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1806 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.