Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1813

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

ص:

٧٣٦ - وَالشَّافِعِيُّ قَالَ: لَيْسَ يَقَعُ ... نَسْخ لِقُرْآنٍ بِهَا يَرْتَفِعُ

٧٣٧ - إلَّا وَذِي السُّنَّة مَعْ قُرْآنِ ... وَنَسْخُهَا بِهِ مَعَ اقْتِرَانِ

٧٣٨ - بِسُنَّةٍ؛ حَتَّى يَكُونَا جِنْسَا ... ذَاكَ بِالِاسْتِقْرَاءِ قَدْ أُحِسَّا

الشَّرح:

هو إشارة إلى ما ذكرته [من] (¬١) أن الشافعي حيث نُقل عنه المنع في نَسخ القرآن بالسُّنَّة أو السُّنَّة بالقرآن فإنما يُحمل على عدم الوقوع أو الوقوع لكن على هذا الوجه، فإنَّ به يصح النفي.

وعبارة نَص الشافعي في ذلك في "الرسالة" غير ما سبق مِن نَصه: قال الشافعي: (وهكذا سُنة رسول الله ﷺ لا تنسخها إلا سُنة رسول الله ﷺ، ولو أَحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه غير ما سنَّ فيه رسول الله ﷺ، لَسنَّ فيما أَحدث الله إليه؛ حتى يبين للناس أنَّ له سُنة ناسخة للتي قبلها ما يخالفها) (¬٢). انتهى

[فكأن] (¬٣) مَن نقل عن الشافعي أن السُّنَّة لا تُنسخ بالكتاب أخذه مِن صَدْر هذا النص، ولكن الظاهر أنه إنما أراد عدم وقوعه، ويدل عليه قوله: (ولو أحدث الله) إلى آخِره، فإنه صريح في ذلك.

ثم قال الشافعي بعد ذلك ما نَصه: (فإنْ قلتَ: هل تُنسخ السُّنَّة بالقرآن؛ قيل له: لو

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1813 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.