فُقِد لِفَقد شَرْطه لا يكون نسخًا.
قيل: النص الأول معمول به إلى أنْ يأتي الناسخ، لا أنه [بشرط] (¬١) فَقْد الناسخ. بخلاف الاجتهاد، فإنَّ ذلك شرط فيه. والله أعلم.
ص:
٧٤١ - وَالنَّسْخُ بِالْقِيَاسِ لَا [يُحَادِي] (¬٢) ... غَيْرًا، وَجَوِّزْ نَسْخَهُ في الْبَادِي
٧٤٢ - في زَمَنِ النَّبِيِّ مُطْلَقًا، وَذَا ... إنْ نَاسِخٌ لَهُ قِيَاسٌ نَبَذَا
٧٤٣ - فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَجْلَى ... وَالنَّسْخُ لِلْأَصْلِ [فَرَفْعٌ] (¬٣) أَصْلَا
الشرح:
لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، شرعتُ في المتعلق بالقياس، وفيه مسألتان: النسخ به، والنسخ له.
فأما النسخ به: فلا يكون لنص ولا إجماع، بل لقياس مثله. وهو معنى قولي: (لا يُحَادِي غَيْرًا). أي: لا [تُحَاد] (¬٤) بالقياس غير القياس مِن نَص أو إجماع.
هذا ارجح المذاهب وقول الجمهور، كالصيرفي وإلْكِيَا وابن الصباغ وسليم الرازي وأبي