Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1819

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

فُقِد لِفَقد شَرْطه لا يكون نسخًا.

قيل: النص الأول معمول به إلى أنْ يأتي الناسخ، لا أنه [بشرط] (¬١) فَقْد الناسخ. بخلاف الاجتهاد، فإنَّ ذلك شرط فيه. والله أعلم.

ص:

٧٤١ - وَالنَّسْخُ بِالْقِيَاسِ لَا [يُحَادِي] (¬٢) ... غَيْرًا، وَجَوِّزْ نَسْخَهُ في الْبَادِي

٧٤٢ - في زَمَنِ النَّبِيِّ مُطْلَقًا، وَذَا ... إنْ نَاسِخٌ لَهُ قِيَاسٌ نَبَذَا

٧٤٣ - فَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ أَجْلَى ... وَالنَّسْخُ لِلْأَصْلِ [فَرَفْعٌ] (¬٣) أَصْلَا

الشرح:

لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، شرعتُ في المتعلق بالقياس، وفيه مسألتان: النسخ به، والنسخ له.

فأما النسخ به: فلا يكون لنص ولا إجماع، بل لقياس مثله. وهو معنى قولي: (لا يُحَادِي غَيْرًا). أي: لا [تُحَاد] (¬٤) بالقياس غير القياس مِن نَص أو إجماع.

هذا ارجح المذاهب وقول الجمهور، كالصيرفي وإلْكِيَا وابن الصباغ وسليم الرازي وأبي

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1819 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.