Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1825

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

وفصل إلْكِيَا في هذه المسألة بين أن يُنسخ الأصل بلا بَدَل فلا يبقى الفرع، أو بِبَدَل فيبقى. وهو غريب، والله أعلم.

ص:

٧٤٤ - وَالنَّسْخُ لِلْفَحْوَى بِدُونِ الْأَصْلِ ... وَعَكْسَهُ جَوِّزْ كَمَا لِلْكُلِّ

٧٤٥ - نَعَمْ، إذَا أُطْلِقَ نَسْخُ وَاحِد ... يَتْبَعُهُ وَإنْ يَكُنْ بِزَائِد

الشرح:

قد سبق في باب المفهوم أنَّ مفهوم الموافقة -وهو ما يكون المسكوت فيه موافقًا للمذكور في حُكمه- إن كان بالأَولى، يسمَّى "فحوى الخطاب"، وسبق في طريق دلالته أربعة مذاهب:

أحدها: بطريق المفهوم، وهو المراد هنا في نَسخه والنسخ به، لا [على] (¬١) أنه بالقياس؛ لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ للقياس وبه، وقد سبق. ولا على أن دلالته مجَازية بقرينة، ولا على أنه نقل اللفظ لها عُرْفًا.

إذا عُلم ذلك، فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى أو على أصله، وكل منهما إما مع التعرض لبقاء الآخَر أو مع عدم التعرض لذلك، وإما أن يُنسخا معًا.

فهذه خمس مسائل.

وإما أن يكون النسخ بالفحوى.

فالخمسة مذكورة في هذين البيتين، والسادسة تأتي فيما بعد.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1825 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.