Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1862

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

ومنها: لو قتل مَن عَهدَهُ حربيًّا أو مرتدًّا فبَان أنه قد أَسلم ولم يَعلم، ففيه الخلاف) (¬١).

تنبيه:

إذا قلنا بأن النسخ لا يثبت في حق مَن لم يَبْلُغه، فهو مخاطَب بالحكم الأول قطعًا إلي أنْ يَبلغه، لكن هل يتصف الثاني بكونه ناسخًا قبل البلوغ كما أنَّ الأمرَ أمرٌ للمعدوم على شرط الوجود؟ أو لا يتصف إلا بَعد أنْ يَبلغه؟ فيه خلاف للقائلين به.

قال القاضي في "مختصر التقريب": وهو راجع إلي اختلاف عبارة.

قال: وإنما الخلاف الحقيقي مع الآخَرين.

أي: القائلين بأن الحكم مرتفع عن مَن لم يَبلغه الناسخ، لكن سبق نقلًا عنه القول بأن الخلاف لفظي وأن الأرجح أنه معنوي. والله أعلم.

ص:

٧٥٧ - ويُعْرَفُ النَّاسِخُ بِالتَّأَخُّرِ ... إمَّا بِإجْمَاع بَدَا مُقَرِّرِ

٧٥٨ - أَوْ قَوْلِ خَبْرِ الْخَلْقِ: "هَذَا نَاسِخُ" ... أَوْ: "بَعْدَ ذَاكَ"، فَبِذَا التَّنَاسُخُ

٧٥٩ - وَنَحْوُهُ: "كُنْتُ نَهَيْتُ، فَافْعَلِ" ... أَوْ [نَصِّهِ] (¬٢) عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ

٧٦٠ - كَذَاكَ قَوْلُ الرَّاوِ: "هَذَا النَّاسِخُ" ... أَوْ: "آخِر"، لَا قَوْلُهُ: "ذَا نَاسِخُ"

الشرح:

إذا تَقرر أن حُكم النسخ لا يتعلق بالمكلَّف حتى يَعرفه، فلا بُدَّ من بيان الطريق إلى معرفته، وذلك بأن يُعرف أنه متأخِّر عن دليل الحكم المُقَرَّر الذي هو ضده.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1862 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.