Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1867

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه

الحكم، والترتيب للتلاوة.

ومنها: تَأخُّر إسلام راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخٌ للآخَر؛ لجواز أن يكون تَحمله قبل الإِسلام.

وأما حديث جرير في "الصحيحين": "رأيت رسول الله ﷺ بَالَ، ثم توضأ ومسح على خُفيه" (¬١). قال إبراهيم النخعي: "كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة". فوجْه إعجابهم أن آية الوضوء في المائدة لا تكون ناسخة لحديثه؛ لِتأخُّر حديثه مع احتمال أنه تَحمل قبل إسلامه.

لكن يُبْعِده أن المخالِط للنبي ﷺ حتى يَعلم طهاراته وكيفيتها إنما يكون غالبًا مُسلمًا.

وفي "الحاوي" للماوردي أن رواية أبي داود عن عمرو بن [جرير] (¬٢) البجلي أن جريرًا لما مسح على خُفيه قال: "ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح؟ ". قالوا: "إنما كان ذلك قبل نزول المائدة"، فقال: "ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة" (¬٣).

وهذا صريح في أنه لم يَر النبي ﷺ يمسح إلا بعد إسلامه بعد نزول المائدة.

قولي: (وَلَا الَّذِي مِنَ ايَتَيْنِ) حذفتُ الهمزة من "آيتين"، للضرورة. وصدر صلة "الذي" محذوف، أي: ولا الذي هو مؤخَّر مِن آيتين. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1867 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.