Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 4, halaman 1869

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")

الدالة على الحكم في الأصل مع وجود النص على الحكم، وأنهما دليلان كما سيأتي.

وأيضاً فقوله: (يكون بينهما بعض الشبه) هو [عَيْن] (¬١) العِلة في الجملة، وهو معنى قولي:

ص:

٧٦٣ - الرُّكْنُ لِلْقِيَاسِ إذْ يَتِمُّ: ... أَصْلٌ، وَفَرْعٌ، عِلَّةٌ، وَحُكْمُ

٧٦٤ - [كَـ: يَحْرُمُ] (¬٢) النَّبِيذُ مِثْلَ الْخَمْرِ ... لِوَصْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالسُّكْرِ

الشرح:

المراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به؛ لأنَّ القياس إذا كان هو حمل معلوم على معلوم على ما بيناه، فالحمل مصدر، وهو معنى من المعاني، فكيف يكون أركانه وأركان الشيء هو ما يتألف ذلك الشيء منه؟

فإطلاق الأركان على هذه الأمور مجَاز، إلا [أن] (¬٣) يُعْنَى بالقياس مجموع هذه الأمور مع العمل تغليبًا، فيصير كل من الأربعة شطرًا له، لا شرطًا.

ونظير ذلك في الفقه: إطلاق أنَّ البيع أركانه ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.

وقد أوَّله الرافعي بنحو هذا التأويل، وهو أن المراد ما لا بُدَّ منه. وفيه أبحاث مشهورة في محله.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 4، ص 1869 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.