Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2009

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")

جامعة، بل يتَعَرَّض للفارق، ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كَذَا ولا مدْخَل له في التأثير كما سبق في "مَن أعتق شركًا له في عَبْد" (¬١).

ونحوه: "أيما رجُل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه" (¬٢)، فإنَّ المرأة كذلك.

﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والعبد في معنى الأَمَة.

"مَن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أنْ يشترط المبتاع" (¬٣)، فالأَمة كالعبد.

وحديث موت الفأرة في السمن (¬٤)، فغيره مِن عسل ودهن كذلك. والله أعلم.

ص:

٨٤٩ - وَمَا بـ "تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ" يُعْرَفُ ... أَنْ تَثْبُتَ الْعِلَّةُ فِيمَا يُوصَفُ

٨٥٠ - بِالْوَصْفِ مِنْ آحَادِهِ، كَمَا إذَا ... حُقِّقَ سِرْقَةٌ لِنَبْشٍ أُخِذَا

الشرح:

لَمَّا جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا "تنقيح المناط" أنْ يتعرضوا

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2009 (SanadKitab #32476, hlm. urut 1987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.