Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2063

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. النوع الرابع ما يتوقف عليه الدليل الرابع (وهو "القياس")

إذا تَقدم منه في صَدْر الاستدلال هذا الشرط بأنْ يقول: (إنْ سَلَّمْتَ وإلا نقلتُ الكلام إليه)، فلا يُعَد منقطعًا.

والرابع: يتبع في ذلك عُرف المكان، فإنَّ للجدل عُرفًا ومراسم في كل مكان. فإنْ عَدَّ أهل المكان ذلك انقطاعًا، انقطع، وإلا فلا.

ثم إذا قُلنا بأنَّ المنع يُسْمَع وعلق المستدِل إقامة الدليل عليه، فإذا أقام الدليل، فهل ينقطع المعترِض بمجرد الدلالة؛ لأنَّ اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع خارج عن المقصود الأصلي؟ أو لا؟

المختار: أنه لا ينقطع، بل للمعترِض أنْ يعود ويعترض على دليل محل المنع، إذْ لا يَلزم مِن وجود صورته دليلُ صحته.

وبالجملة فيتوجه للمعترِض سبعة منوع مُرَتَّبة:

ثلاثة تتعلق بالأصل، وثلاثة بالعلة، وواحد بالفرع.

بأنْ يقول أولًا: لا نُسَلِّم حُكم الأصل.

سلَّمْنا، ولكن لا نُسَلِّم أنه مما يُقاس عليه.

سلَّمْنا، ولكن لا نُسَلم أنه مُعَلَّل.

سلَّمنا، ولكن لا نُسلم أن هذا الوصف [عِلته] (¬١)؛ لعدم ظهوره أو عدم انضباطه أو نحو ذلك.

سلَّمنا، ولكن لا نُسلم وجُوده فيه.

سلَّمنا، ولكن لا نُسلم أنه مُتَعَد.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2063 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.