Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2082

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. خاتمة في الأدلة المختلف فيها

خاتمة في الأدلة المختلَف فيها

٨٩١ - مِنْ ذَاكَ: "الِاسْتِقْرَاءُ" في الْمَرْضِيِّ ... تَتَبُّعُ الْكُلِّيْ مِنَ [الْجُزْئِيِّ] (¬١)

٨٩٢ - لِيَثْبُتَ الْحُكْمُ لِذَاكَ الْكُلِّي ... فَمَا يُرَى مُسْتَوْعِبًا لِلْكُلِّ

٨٩٣ - لَا صُورَةِ النِّزَاعِ، ذُو [تَمَامِ] (¬٢) ... وَذَا يُفِيدُ الْقَطْعَ في الْأَحْكَامِ

٨٩٤ - وَمَا بِهِ تَتبُّعٌ لِلْأَكثَرِ ... فَنَاقِصٌ يُفِيدُ ظَنَّ الْمُكْثِرِ

٨٩٥ - وَرُبَّمَا سُمِّيَ في الْمُغَلَّبِ ... إلْحَاقَ فَرْدٍ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَب

الشرح:

لما انتهى الكلام في الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، [تشوقت] (¬٣) النفوس إلى بيان ما وراء المتفق عليه، وهو "الأدلة المختلف فيها"، فجعلت ذلك خاتمة للكلام في أدلة الفقه.

فمن ذلك: "الاستقراء"، وهو: تَتَبُّع أمر [كُلى] (¬٤) من جزئيات؛ ليثبت الحكم لذلك الكُلي.

وهو نوعان: استقراء تام، واستقراء ناقص.

فأما "التام" فهو إثبات حُكم في جزئي؛ لثبوته في الكُلي. نحو: "كل جسم متحيز"، فإنَّا

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2082 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.