Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2141

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. خاتمة في الأدلة المختلف فيها

ص:

٩١٥ - وَ"ضَرَرٌ يُزَالُ"، وَ"الْمَشَقَّهْ ... تَجْلُبُ تَيْسِيرًا" يُرَاعِي حَقَّهْ

٩١٦ - كِلَاهُمَا في كَوْنِ عِلَّةٍ [يُرَى] (¬١) ... لِلدَّفْعِ أَوْ لِلرَّفْعِ فِيمَا قُرِّرَا

الشرح:

القاعدة الثانية: "الضرر يُزال":

أي: يجب إزالة الضرر. ودليلها ما سبق من حديث: "لا ضرر ولا إضرار" (¬٢)، وقد سبق قريبًا بيان مَن رواه، وذلك في أواخر الأدلة المختلَف فيها في أنَّ الأصل في المنافع الإباحة.

ونزيد هنا أنَّ أبا داود قال: إنَّ الفقه كله يدور على خمسة أحاديث: "الأعمال بالنيات" (¬٣)، و"الحلال بَيِّن والحرام بيِّن" (¬٤)، و"مَن أَحْدَث في دِيننا ما ليس منه فهو رَدٌّ" (¬٥)، و"مِن حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬٦)، وحديث: "لا ضرر ولا إضرار"، ويروى:

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2141 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.