ص:
٩١٥ - وَ"ضَرَرٌ يُزَالُ"، وَ"الْمَشَقَّهْ ... تَجْلُبُ تَيْسِيرًا" يُرَاعِي حَقَّهْ
٩١٦ - كِلَاهُمَا في كَوْنِ عِلَّةٍ [يُرَى] (¬١) ... لِلدَّفْعِ أَوْ لِلرَّفْعِ فِيمَا قُرِّرَا
الشرح:
القاعدة الثانية: "الضرر يُزال":
أي: يجب إزالة الضرر. ودليلها ما سبق من حديث: "لا ضرر ولا إضرار" (¬٢)، وقد سبق قريبًا بيان مَن رواه، وذلك في أواخر الأدلة المختلَف فيها في أنَّ الأصل في المنافع الإباحة.
ونزيد هنا أنَّ أبا داود قال: إنَّ الفقه كله يدور على خمسة أحاديث: "الأعمال بالنيات" (¬٣)، و"الحلال بَيِّن والحرام بيِّن" (¬٤)، و"مَن أَحْدَث في دِيننا ما ليس منه فهو رَدٌّ" (¬٥)، و"مِن حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (¬٦)، وحديث: "لا ضرر ولا إضرار"، ويروى: