Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2153

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. خاتمة في الأدلة المختلف فيها

من الشهر قبل أن يصيبها ذلك، فلتترك الصلاة" (¬١). الحديث لرواه أبو داود والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما".

ومنها قوله ﷺ: "مَن عمل عملًا ليس عليه أَمْرنا فهو رَدٌّ" (¬٢). أخرجه مسلم بهذا اللفظ، فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه، إما من جهة الأمر الشرعي أو من جهة العادة المستقرة؛ لشمول قوله: "ليس عليه أمرنا" ذلك.

ومنها حديث: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (¬٣). رواه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح. وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتُبرت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة أهل تجارة اعتُبرت عادتهم في الوزن.

والمراد: اعتبار ذلك فيما يتقدر شرعًا، كنُصُب الزكوات ومقدار الديات وزكاة الفطر والكفارات.

ومنها حديث حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء: "أنَّ ناقة للبراء دخلت حائطًا؛ فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله ﷺ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل" (¬٤). رواه أبو داود، وصححه جماعة، وقال ابن عبد البر: وهو مشهور، حدَّث

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2153 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.