Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 1, halaman 217

  1. المقدمة

بالحكم، نحو: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، "إنَّ الله ينهاكم أنْ تحلفوا بآبائكم" (¬١)، ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦].

أو بِذكْر خاصَّةٍ [لأحدها] (¬٢)، كَوَعِيدٍ على فِعل شيء أو على تَركه، وَوَعْدٍ على فِعْل أو تَرْك، أو نحو ذلك. فإذَا لم تتوقف "الكراهة" و"المنع مِن خِلَاف الأَوْلى" عَلَى صيغةٍ كغيرهما، فكيف يتأتَّى هذا الفَرْق؟ إلَّا أنْ يُقَال: إذَا ثَبت بدليل معنى الأمر به، [تضمَّن] (¬٣) معنى النهي عن ضده بِأي صيغةٍ دَلَّت، فاعْلَمه.

الثاني: اختُلِف في أنَّه تكليفٌ أَوْ لَا - كما اختُلف في الندب، والخلاف مُفَرَّعٌ على أنَّ التكليفَ إلزامُ ما فيه كلفة أو طَلَبُه. وبالثاني قال القاضي، والله أعلم.

ص:

١١٩ - وَمَا بِهِ تُعَلَّقُ الْأَحْكامُ ... يُصَاغُ [مِنْهَا] (¬٤) اسْمٌ [بِهِ الْإعْلَامُ] (¬٥)

١٢٠ - فَالْفِعْلُ ذُو الْإيجابِ "وَاجِبٌ" فُرِضْ ... وَلَازِمٌ حَتْمٌ وَمَكْتُوبٌ وَمَضْ

١٢١ - وَرَسْمُهُ: مَا ذُمَّ فِيهِ التَّارِكُ ... وَانْفِهْ بِذِي النَّدْبِ؛ فَلَا يُشَارِكُ

الشرح: لَمَّا كان كثيرٌ يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم على مُتَعَلَّقه مِن الفعل وعكسه،

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 1، ص 217 (SanadKitab #32476, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.