Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2241

  1. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

الأصح: المنع؛ لأنَّ كونه مِن البيت غير مقطوع به، وإنما هو مجتهد فيه، فلا يجوز العدول عن اليقين إليه.

قيل: وفي تفريع ذلك نظر.

وأما الثاني: وهو الوقوع ففيه أيضًا مذاهب:

أحدها وهو الأرجح: أنه وقع. وإليه الإشارة بقولي: (وَرُوِيَ الْكَثِيرُ مِنْ ذَا الضَّرْبِ). ففي حديث معاذ أنه قال: "أجتهد رأي" (¬١). وصَوَّبه النبي ﷺ، فلو لم يَجُز لَمَا صَوَّبَه. هذا في الغائب.

وأيضًا فموافقات عمر بن الخطاب ﵁ كلها شاهدة بذلك، و [هذه] (¬٢) في الحاضرين.

ومن ذلك أيضًا قول الصديق ﵁ لأبي قتادة حين قَتل رجلًا مِن المشركين فأخذ غَيْرُه سَلبَه: "لاها الله (¬٣)، إذًا لا تَعْمد إلى أسَد مِن أُسْد اللهِ يقاتِل عن الله ورسوله فيعطيك سَلبَه". فقال رسول الله ﷺ: "صَدَق" (¬٤).

فالصديق ﵁ إنما قال ذلك اجتهادًا وإلا لَأَسْنَدَه إلى النص؛ لأنه أَدْعَى إلى الانقياد، وقرره النبي ﷺ على ذلك. فماذا جاز في الحاضر ففي الغائب أَوْلى.

ومَن منع هذا قال: هذه أخبار آحاد، والمسألة علمية.

نعم، زَعْم القاضي -ثُم إمام الحرمين ثُم الغزالي- أنَّ "حديث معاذ مشهور قَبِلَتْهُ

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2241 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.