Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2246

  1. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ثم اختلف هؤلاء: أيجعل عليه دليل؟ أَم هو كدفين يصيبه مَن شاء الله ويخطِئه مَن شاءه؟ والصحيح أن عليه أمارة.

ثم اختلف القائلون بأنَّ عليه أمارة أنَّ المجتهد هل هو مكلَّف بإصابة الحق؟ أو لا؛ لأنَّ ذلك ليس في وسعه؟ الصحيح الأول.

ثم اختلفوا أيضًا في ما إذا أخطأ الحقَّ، هل يأثم؟

والصحيح: لا يأثم، بل له أجر على ما قال ﷺ.

ثم الأجر هو على بذل الوسع (على المختار)، لا على نفس الخطأ؛ لعدم مناسبته؛ ولأنه ليس مِن صنيعه.

أما إذا أصاب فله أجران:

- أحدهما على بذله الوسع، وهذا كما في المخطئ.

- والثاني: يحتمل أن يقال: على نفس الصواب؛ لأنه وإنْ لم يكن مِن [صنيعه] (¬١) لكنه مِن آثار [صنيعه] (¬٢). ويحتمل أن ذلك لكونه سَن سنُّة حسنة يقتدي بها مَن يَتبعه مِن المقلِّدين.

ومن هنا يقال: المخطئ لا يُؤجَر على اتِّباع المقلِّدين له، بخلاف المصيب؛ لأنَّ مُقلِّد المصيب قد اهتدى به؛ لأنه صادف الهدى، وهو كما قال: "ولأنْ يهدي بك الله واحدًا خير لك مِن حمر النعم" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2246 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.