Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2254

  1. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

أنه في تلك الحالة ليس قوله.

نعم، لا يخفَى أن ذلك إنما هو فيما إذا لم يكن ما أفتاه به على خلاف دليل قاطع، وإلا فيجب إعلامه ونقضه كما صرح به الصيمري وغيره.

فرع:

لو عمل بفتواه في إتلاف ثم بَانَ أنه أخطأ فإنْ لم يخالِف القاطع، لم يضمن؛ لأنه معذور. وإنْ خالف القاطع فيضمن.

وأما ما نقله النووي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إنْ كان أهلًا للفتوى، ضمن وإلا فلا؛ لأنَّ المستفتي حينئذٍ مُقصِّر. ولكن لا يحتاج لهذا القيد هنا؛ لأنَّ الكلام في المجتهد.

ثم قال النووي: (ينبغي أن يتخرج على قَوْلَي الضمان بالغرور، أو يُقْطَع بعدم الضمان مطلقًا؛ إذْ لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه بالتزام) (¬١). انتهى

وهو ظاهر. والله أعلم.

ص:

١٠١١ - وَهَكَذَا التَّفْوِيضُ جَائِزٌ، كَمَا ... يُقَالُ لِلنَّبِيِّ: في ذَاكَ احْكُمَا

١٠١٢ - بِمَا تَشَا، فَهْوَ صَوَابٌ، وَكَذَا ... مُجْتَهِدٌ في ذَلِكَ الْحُكْمِ خُذَا

١٠١٣ - لَكِنْ يَصِيرُ مُدْرَكًا شرْعِيَّا ... وَلَمْ يَقَعْ فِيمَا رَأَوْا مَرْضِيَّا

الشرح: اعْلَم أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله ﷿

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2254 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.