Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2256

  1. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

ذلك الحكم؛ لأنَّ المحرِّم يكون حينئذٍ هو الله تعالى.

قلتُ: وعلى كل حال فالمحرِّم هو الله تعالى، فالاحتمال قائم؛ فلا دليل فيه لذلك. وبنحو ذلك أجاب ابن الحاجب.

ونقل أيضًا مِن أدلتهم قول العباس: "إلا الإذخر؛ فإنه لِقِيَنهم ولبيوتهم". فأقره النبي ﷺ بقوله عقبه: "إلا الإذخر" (¬١).

فأجاب ابن الحاجب عنه بأنه إما بأنَّ الأذخر ليس من الخلاء في قوله: "ولا يُخْتَلى خلاه"، فدليله الاستصحاب، وصح استثناؤه تقريرًا لفهم العباس ذلك. أو ذلك من قبيل النسخ، أو نحو ذلك.

وبنحو: "لولا أنْ أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك" (¬٢). أو نحو ذلك، وهو كثير.

وبحديث الحج: "أَلِعَامِنا هذا؟ أَم للأبد؟ "، وفيه: فقال النبي ﷺ: "لو قُلتُها لَوَجَبَت" (¬٣). ونحو ذلك.

وأجاب عنه وأطال.

وإنما لم يذكر ابن الحاجب وغيره المسألة إلا هنا -كما تبعتهم في ذلك- للاختلاف في أصل الجواز، وذكرها البيضاوي في "باب الأدلة المختلف فيها" بناء على الجواز، بل على الوقوع إذا قُلنا: وقع.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2256 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.