Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2270

  1. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وَوَجْهُه أنَّه إذا اعتقده مفضولا فقوله عنده مرجوح، وليس مِن القواعد أنْ يُعْدَل عن الراجح إلى المرجوح.

نعم، إذا لم يعتقده مرجوحًا واعتقده راجحًا، ففي الرافعي نقلًا عن الغزالي أنَّه لا يجوز تقليد غيره.

وإنْ قلنا: لا يجب البحث عن الأَعْلَم إذا لم يعتقد أحدهم بزيادة عِلم.

قال النووي ﵀: (وهذا وإنْ كان ظاهرًا ففيه نَظر؛ لِمَا ذكرناه مِن سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم) (¬١).

فرع:

إذا رَجُح أحدهم مِن حيث العِلم والآخَر مِن حيث الورع، فالمقدَّم الراجح عِلمًا؛ لأنه لا تَعَلُّق لمسائل الاجتهاد بالورع؛ ولهذا يُقَدَّم في الإمامة في الصلاة؛ ولأنَّ الظن الحاصل بِقَوْله أكثر.

وقيل: يُقَدَّم الأورع.

قيل: ويحتمل التساوي، فيتخير المقلد.

والله أعلم.

ص:

١٠٢٠ - وَجَوَّزُوا التَّقْلِيدَ لِلْمَيْتِ وَمَنْ ... قَدْ عُرِفَتْ أَهْلِيَّةٌ لَهُ إذَنْ

الشرح" [اشتمل البيت على مسألتين:

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2270 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.