Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 5, halaman 2276

  1. الباب الرابع في " المستفيد " (وهو المجتهد) و" مقلده "

وكذا في أول"شرح الإلمام"، بل أشار إلى ذلك أيضًا إمام الحرمين في "باب الإجماع" [من] (¬١) "البرهان"، وكذا ابن برهان في "الأوسط".

لكن كلامهم يحتمل الحمْل على عمارة الوجود بالعلماء، لا على خصوص المجتهدين. والله أعلم.

ص:

١٠٢٤ - وَمَنْ مِنَ الْعَوَامِ كَانَ عَمِلَا ... بِمَا لَهُ مُجْتَهِدٌ قَدْ حَصَّلَا

١٠٢٥ - لَيْسَ لَهُ عَنْهُ رُجُوعٌ، وَيَجِبْ ... لِلْعَاجِزِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ نُصِبْ

١٥٢٦ - مُعَيَّنًا يَعْتَقِدُ الرُّجْحَانَا ... فِيهِ، كَذَا مُسَاوِيًا إنْ كَانَا

الشرح:

لَمَّا انتهى الكلام في الدخول في تقليد العاجز مجتهدًا، شرعتُ في أحكام الخروج عن التقليد، وختمتُ بذلك مسائل الفصل الخاتم للأرجوزة، وذلك في مسائل:

إحداها:

إذا أجاب المجتهد مَن استفتاه مِن العوام في الحادثة بجواب، فإنْ عمل به المستفتي فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بِعَيْنها بالإجماع. نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما.

وإنْ لم يَعمل به فقيل: يَلْزَمه أنْ يعمل؛ لأنه في حَقه كالدليل بالنسبة إلى المجتهد.

وقيل: لا يَلزمه إلَّا بالتزامه. قاله ابن السمعاني.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 5، ص 2276 (SanadKitab #32476, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.