Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 1, halaman 426

  1. الباب الأول في أدلة الفقه
  2. الإجماع

وقد نَصَّ الشافعي ﵀ على ما قُلناه في الإجماع السكوتي -كما نقله الأستاذ أبو إسحاق- مِن أنَّ قول الواحد إذا انتشر فإجماع لا يجوز مخالفته.

وقال الرافعي في كتاب "القضاء": (المشهور عند الأصحاب أنه حُجة؛ لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه. وهل هو إجماع؟ فيه وجهان) (¬١). انتهى

وقال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع": (إنه إجماعٌ على المذهب) (¬٢).

وكذا قاله أبو حامد أول تعليقه، ونقله في "البحر"عن الأكثرين.

وفي "شرح الوسيط" للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع.

قال: وهو موجود في كُتب أصحابنا العراقيين. ويشهد له أيضًا أن الشافعي احتج في كتاب "الرسالة" به [لخبر] (¬٣) الواحد.

وقال الباجي: (إنه قول أكثر أصحابنا المالكيين والقاضي أبي الطيب وشيخنا أبي إسحاق وأكثر أصحاب الشافعي) (¬٤). انتهى

وقال ابن برهان: (إليه ذهب كافة أهل العلم).

والقول الثاني: إنه حجة، لكن ليس بإجماع، وهو أحد الوجهين عندنا كما سبق، ونقله في "المعتمد" عن أبي هاشم، ونقله الشيخ في "اللمع" وابن برهان عن الصيرفي، واختاره الآمدي ووافقه ابن الحاجب في "مختصره" الكبير، وتردد في الصغير.

ويخرج من كونه قطعيًّا أو ظنيًّا (سواء قُلنا: إجماع، أوْ: لا):

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 1، ص 426 (SanadKitab #32476, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.