Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 1, halaman 433

  1. الباب الأول في أدلة الفقه
  2. الإجماع

ولَمَّا رَدَّ عليه أبو سعيد البردعي باختلاف الصحابة ﵃، قال: العمل [لقول] (¬١) الخلفاء الأربعة.

وحكى موفق الدين الحنبلي في "الروضة" رواية عن أحمد بمثل ذلك.

نعم، لا يَلْزم منه ولا من احتجاج أبي خازم أنْ يكون إجماعًا، بل حُجة فقط؛ وحينئذ فلا معنى لتخصيص أبي خازم. وكونه إحدى رِوايتي أحمد [فإنه منقول] (¬٢) قولًا للشافعي، فقد قال ابن كج في كتابه: إذا اختلفت الصحابة ﵃ على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين، قال الشافعي في موضع: "يُصار إلى قولهم"، وفي موضع: "لا، بل يطلب دلالة سواهما".

ثم ظاهر كلام أبي بكر الرازي يدل على أنَّ أبا خازم إنما بناه على أنَّ خِلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع، لكن كثير من الأصوليين يذكر أن مستنده قوله ﷺ: "عليكم بِسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ" (¬٣).

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الترمذي، والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرطهما.

والمراد بالخلفاء هُم الأربعة؛ لقوله ﷺ: "الخلافة مِن بعدي ثلاثون سَنة، ثم تفسير ملكًا عَضُوضًا" (¬٤). وهو حديث سعيد بن جُمْهَان (بضم الجيم وسكون الميم وفتح الهاء) عن

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 1، ص 433 (SanadKitab #32476, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.