Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 1, halaman 438

  1. الباب الأول في أدلة الفقه
  2. الإجماع

المنتخب" وإنْ خالف في موضع آخَر.

وقيل: أراد أنَّ [نَقْلهم] (¬١) يَرْجُح على [نقْل] (¬٢) غيرهم. وقد ذكر الشافعي نحو هذا في القديم.

وقيل: أراد بذلك أصحاب رسول الله ﷺ.

وقيل: أراد الصحابة والتابعين وتابعيهم. حكاه القاضي وابن السمعاني، وعليه جرى ابن الحاجب، وادَّعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد.

وقيل: محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة. ونحوه ما قال يونس بن عبد الأعلى: قال لي الشافعي: إذا وجدتَ متقدمي أهل المدينة على شيء، فلا يدخل في قلبك شكٌّ أنه الحقُّ، وما جاءك فيه غير ذلك فلا تلتفت إليه. وفي رواية: فلا تَشُكَّن أنه الحقُّ، والله إني لك لناصح.

وقال مالك: (قدم علينا ابن شهاب قَدْمة، فسألته: لِمَ [ترك] (¬٣) المدينة؟ فقال: كنتُ أسكنها والناس ناس، فلمَّا تغير الناس تركتُهم). رواه عنه عبد الرزاق.

وقيل: إذا تعارَض دليلان كحديثين أو قياسين، يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ أوْ لا؟ فعند الشافعي ومالك: نعم، وعند أبي حنيفة: لا، وعن أحمد قولان.

وقيل غير ذلك مما يَطُول ذِكره.

وقد استدل مَن يرى حجية قولهم بحديث: "إنما المدينة كالكير، تنفي خبثها، وينصع

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 1، ص 438 (SanadKitab #32476, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.