Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 523

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

وقد سبق عن الماوردي والأستاذ أبي إسحاق وجمعٍ أنه قسم ثالث غير المتواتر والآحاد، وذهب أبو بكر الصيرفي والقفال الشاشي إلى أنه و"المتواتر" بمعنًى واحد.

وثالثها: أن "المشهور" أعم من "المتواتر"، وهو طريقة المحدثين.

قال ابن الصلاح: (ومعنى الشهرة مفهوم، وهو ينقسم إلى: صحيح، كحديث: "إنما الأعمال بالنية" (¬١)، وغير صحيح، كحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (¬٢). ونقل عن أحمد أن أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل) (¬٣). إلى آخِره.

ثم قال: وينقسم إلى: ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، نحو: "المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده" (¬٤)، وبين أهل الحديث خاصة، كقنوته ﷺ بعد الركوع شهرًا يدعو على رعل وذكوان) (¬٥) (¬٦).

ثم ذكر وَجْه اختصاصه بالشهرة عندهم، ثم قال: (ومن المشهور المتواتر). إلى آخِر ما

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 523 (SanadKitab #32476, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.