وقد سبق عن الماوردي والأستاذ أبي إسحاق وجمعٍ أنه قسم ثالث غير المتواتر والآحاد، وذهب أبو بكر الصيرفي والقفال الشاشي إلى أنه و"المتواتر" بمعنًى واحد.
وثالثها: أن "المشهور" أعم من "المتواتر"، وهو طريقة المحدثين.
قال ابن الصلاح: (ومعنى الشهرة مفهوم، وهو ينقسم إلى: صحيح، كحديث: "إنما الأعمال بالنية" (¬١)، وغير صحيح، كحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (¬٢). ونقل عن أحمد أن أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل) (¬٣). إلى آخِره.
ثم قال: وينقسم إلى: ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، نحو: "المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده" (¬٤)، وبين أهل الحديث خاصة، كقنوته ﷺ بعد الركوع شهرًا يدعو على رعل وذكوان) (¬٥) (¬٦).
ثم ذكر وَجْه اختصاصه بالشهرة عندهم، ثم قال: (ومن المشهور المتواتر). إلى آخِر ما