Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 632

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

وقال النووي في "الخلاصة": (اتفق الحفاظ على أنها مُدْرَجة) (¬١).

ولا يعارضه قول الخطابي: اختلفوا في كونه من قول النبي ﷺ؛ فإن مراده اختلاف الرواة فيه، وهذا من المدرج آخرًا.

أما مثال المدرج أولًا فما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة: "أسبغوا الوضوء، وَيْل للأعقاب من النار" (¬٢). فإنَّ "أسبغوا الوضوء" من كلام أبي هريرة.

ومثال الوسط: ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَن مَسَّ ذكَره أو أنثييه أو رفغه، فليتوضأ" (¬٣) قال: فذِكر الأنثيين والرفغ مُدْرج؛ إنما هو من قول عروة الراوي عن بسرة.

والبسط في ذلك محله علم الحديث.

ويُعْرف الإدراج بأن يَرِد من طريق أُخرى التصريح بأنَّ ذلك من كلام الراوي، وهو طريق ظني قد يَقوى كما إذا وقع في آخِر الحديث، وقد يَضعُف كما إذا وقع في أثنائه.

قلتُ: وهو [مُشْكِل] (¬٤) بزيادة الثقة؛ لاحتمال كون ذلك منها، وسيأتي إيضاحه هناك.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 632 (SanadKitab #32476, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.