Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id as-Saniyyah fi Syarhil Alfiyyah · Pengarang: شمس الدين البرماوي

Baca Juz 2, halaman 670

  1. الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة"
  2. [النوع] الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند

ذكره أهل العلم بالحديث: محمد [بن] (¬١) يحيى بن عقيل، أن يحيى بن يعمر أخبره أن رسول الله ﷺ قال: "إذا بلغ الماء قُلتين بِقلال هجر" (¬٢) الحديث. وأخرجه كذلك الدارَقطني.

قال ابن الأثير: (وهو مرسل، فإنَّ يحيى تابعي مشهور). انتهى

فقد عمل الشافعي بالمرسل مع كونه مخالفًا للمسند بزيادة.

فالجواب: أنه أنقص معنًى؛ لعموم قوله: "قلتين" -الواقع في جواب الشرط- كل قلتين، فتخصيصه بِقلال هجر نقص معنوي، فهو أنقص.

وكذا يُجاب عن كل ما أشبه ذلك، كحديث: "قضى بالشاهد واليمين" (¬٣)، ونحوه.

والعلة في اشتراط عدم مخالفة المرسل رواية الثقات أنه لا يقوى حينئذٍ بما رووه، بل يضعف.

ثم حاصل ما في كلام الشافعي من المقويات أربعة:

أحدها: أن يأتي معناه مسندًا من طريق آخر، وهو أقوى الأربعة.

ويُعْلم من تعبير الشافعي فيه بقوله: (شَرِكهُ فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه) أنَّ مِن شرط ذلك المسند أنْ يكون صحيحًا، خِلافًا لما زعمه الإمام في "المحصول" أنَّ مراد الشافعي المسند الضعيف.

Rujukan halaman ini: الفوائد السنية في شرح الألفية، ج 2، ص 670 (SanadKitab #32476, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.